قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . 1580
المادة الأولى
طبقا لاحكام المادتين 44 و 45 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، والمتضمن قانون الخدمة الوطنية .
يحصى المواطنون ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين اول يناير و 31 ديسمبر سنة 1964، في مقر المجلس الشعبي البلدى بمكان سكناهم أو مكان ميلادهم .