قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . 1580
المادة 14
يجرى الانتقاء الطبي على المواطنين الذين تم احصاؤهم فى الخارج ويمثلون امام لجنة | للجمهورية الجزائرية 1581 | الاستدعاء بمبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية .
تشتمل محاضر المعنيين وملفاتهم خصوصا على الوثائق التالية :
- الظرف الطبي،
- اوراق الحالة المدنية ،
- وثائق تثبت المستوى المدرسي او درجة الكفاءة المهنية وعند الحاجة الاوراق التي تسوغ طلب الاعفاء أو التاجيل ..
وترسل هذه الوثائق الى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة قبل اول ديسمبر سنة 1982 .