قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس
المادة 2
تقع غابة الاستجمام مولاي سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس، وهي تمتد على مساحة 15 هكتارا و 92 آرا و 14 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 703956 3856183 P2 704271 3856289 P3 704283 3855866 P4 703998 3855763 P5 703849 3855800 تحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.