قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مولاي سليسن، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مولاي سليسن، ولاية سيدي بلعباس.