المادة الأولى
تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تحدث على مستوى مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى ومديريات الضرائب لولايات البليدة، تيزي وزو، غرداية، وهران – غرب، تلمسان، سيدي بلعباس، الشلف، بشار، قسنطينة، عنابة سطيف، باتنة وقالمة مفتشيات للضمان تدعى مفتشيات الضمان " وعاء ".
- تحدث على مستوى مديريات الضرائب بسيدي امحمد الحراش، بئر مراد رايس ومديريات الضرائب لولايات البليدة، تيزي وزو، غرداية الجلفة، وهران غرب، وهران - شرق، معسكر ، تلمسان، سيدي بلعباس مستغانم، بشار الشلف، قسنطينة، عنابة، سطيف باتنة، قالمة ، سكيكدة ، بسكرة، تبسة وبرج بوعريريج مفتشيات للضمان تدعى مفتشيات الضمان " للتحقيق والمراقبة ".