المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لبطاقة الناخب :
تصنع بطاقة الناخب من ورق طرازه ميكانوغرافي سلموني اللون من 160 غرام تطبع البطاقة على الوجهين، ويكون لون النص أخضر ويكون العمق باللون . السلموني مقياسا البطاقة هما :
- العرض : 93 ملم،
- الطول : 130 ملم.
أولا على الوجه الأمامي من البطاقة : 1 (1) على اليسار وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85x58 ملم تكتب العبارات الآتية :
أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرف عربي : سمكه 11 رقيق.
ب) بطاقة الناخب :
حرف عربي : سمكه 24 خشن.
ج) خريطة الجزائر :
تطبع باللون الأخضر. 2 (2) على اليمين وفي مساحة مغطاة ذات قياس 58 × 85 ملم تكتب العبارات الآتية :
أعداد من 1 إلى 8 :
تؤطر هذه الأعداد بمستطيلات ذات قياس 20x28 ملم بحرف عربي سمكه 14.
تكتب في عمق البطاقة عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرف عربي سمكه 5 مائل.
ثانيا على الوجه الخلفي من بطاقة الناخب، وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85 × 120 ملم، تكتب العبارات الآتية : 1 (1) في إطار قياسه 29 × 11 ملم : رقم المكتب، 2 (2) في إطار قياسه 83 × 11 ملم : مكان التصويت،
(3) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : اللقب 4 (4) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : الاسم،
(5) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : تاريخ الميلاد، ومكانه
6) (6) في إطار قياسه 115 × 13 ملم : العنوان.
والكل بحروف عربية سمكها 9 رقيق 7 (7) في إطار قياسه 16 × 56 ملم :
في .......... (السطر 1( ) .
والي .......... (السطر ( 2 ) .
بحروف عربية سمكها 7 رقيق. 8 (8) في إطار قياسه 16 × 56 ملم : رقم التسجيل في القائمة الانتخابية بحروف عربية سمكها 9 رقيق،
(9) في أسفل البطاقة وفي الإطار الرئيسي، وسط 120 ملم، تكتب العبارة الآتية :
يحفظ الناخب هذه البطاقة إلى إشعار جديد بحروف عربية سمكها 10 أسود.
تكون البطاقة باللون الأخضر بالنسبة للإطار أما ، النص، فيكون عمقه باللون السلموني. * -