قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن الموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل من حاسي مزولة الجنوبي الى حاسي مزولة 614
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 أبريل سنة 1968.
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة