قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية . 1273
المادة 10
تتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى :
المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية رئيس المصلحة ضابط عال مرسم للحماية المدنية مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ملازم أول مرسم للحماية المدنية .