قرار

قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 5 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.