قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات سير التكوين
المادة 9
يقدم التكوين الأوّلي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، من قبل مؤسسة تكوين.
يجب تقديم التكوين من طرف أشخاص مؤهلين يحوزون، على الأقل، خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية ذات صلة بمؤهلاتهم.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين في اتفاقية موقّعة بين الوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة المكلفة بهذا التكوين.