الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب على مدرسة تعليم السياقة، من أجل الحصول على بطاقة ممرّن، إيداع طلب مقابل وصل استلام، لدى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، مرفقا بالوثائق المبيّنة أدناه :
– نسخة من رخصة السياقة قيد الصلاحية،
– نسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لصنف رخصة السياقة المطلوب،
– نسخة من عقد عمل،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يقل تاريخ استخراجها عن ثلاثة (3) أشهر،
– بطاقة الإقامة،
– ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
– ثلاث (3) شهادات طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة.