الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
لا يمكن أي شخص تعليم سياقة السيارات، ما لم يكن حائزا بطاقة مهنية تدعى "البطاقة المهنية للممرّن" مسلّمة من مديرية النقل للولاية. 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م تتضمن البطاقة المهنية للممرّن صنف أو أصناف رخص السياقة التي يدرّسها، ويتم تسليمها بناء على طلب مدرسة تعليم السياقة.
تتم الإشارة في البطاقة إلى التقيّد بالتعليم النظري، عندما تتم معاينة عجز في التعليم التطبيقي للسياقة أو في السياقة نفسها من قبل طبيب.
تمسك مديرية النقل للولاية، إضافة إلى سجل مرقّم ومؤشّر عليه تسجل فيه البطاقات المهنية للممرنين المسلّمة، بطاقية رقمية يجب وضعها تحت تصرف المركز الوطني لرخص السياقة.
يرفق نموذج بطاقة الممرّن لمدرسة تعليم السياقة بالملحق الأول بهذا القرار.