الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على الممرّن، من أجل ممارسة نشاط التعليم، أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يحوز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات لصنف رخصة السياقة التي يرغب في تدريسها، التي تدعى في صلب النص "شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية"،
– أن يتمتع بالأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة،
– ألاّ تكون رخصته للسياقة محل تعليق خلال السنتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب ممارسة المهنة،
– ألاّ يكون قد أدين بجريمة تمنعه من ممارسة نشاط تجاري أو لم يتم إعادة اعتباره.