قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر ممرّن مدرسة تعليم السياقة، كل شخص يقدم دروسا نظرية و/أو تطبيقية لسياقة السيارات.