قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتعلق بشهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك.