قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 20
يمكن قبول معادلة شهادة تعليم سياقة السيارات المسلَّمة من دولة أجنبية، لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالنقل.