قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات.