قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 19
يودع طلب المعادلة للشهادات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على مستوى السلطة العسكرية التي أصدرت الشهادة المعنية، مرفقا بملف يتضمن :
– نسخة من رخصة السياقة قيد الصلاحية،
– نسخة من الشهادة العسكرية.
وفي حالة الموافقة، يتم إرسال الطلب مصحوبًا بنسخة من الشهادة العسكرية إلى مديرية النقل لمقر إقامة مقدم الطلب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب منشور مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.