قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 18
الشهادات العسكرية المعنية بالمعادلة لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، هي الآتية :
– شهادة رئيس مركز السياقة،
– شهادة مساعد رئيس مركز السياقة،
– شهادة ممرّن رئيس،
– شهادة ممرّن.