قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 17
يمكن قبول معادلة شهادات تعليم سياقة السيارات العسكرية مع شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف ’’ ب’’.