قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات سير التكوين
المادة 16
يتعيّن على كل ممرّن قيد الخدمة، أن يتابع تكوينا متواصلا كل خمس (5) سنوات.
التكوين المتواصل إجباري قصد ممارسة المهنة، على كل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية توقف عن ممارسة أو لم يمارس التعليم خلال سنتين متتاليتين. 20 مارس سنة 2019 م يجري التكوين المتواصل لمدة خمسة (5) أيام، أي خمس وثلاثين (35) ساعة، طبقا للملحق الثاني بهذا القرار.