قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات سير التكوين
المادة 14
عند نهاية التكوين الأوّلي، وعلى أساس مداولات لجان امتحانات نهاية التكوين، تسلّم للمترشحين المقبولين شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الموقّعة بين مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا ومؤسسة التكوين، ويرفق نموذج الشهادة في الملحق الثالث بهذا القرار.