قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات سير التكوين
المادة 13
تحدد مدة التكوين الأوّلي المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، كما يأتي :
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف "أ" : 180 ساعة، منها 35 ساعة من التربص التطبيقي،
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف "ب" : 400 ساعة، منها 90 ساعة من التربص التطبيقي،
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف "ج" : 200 ساعة،
– شهادة الكفاءة المهنية البيداغوجية من الصنف "د" : 200 ساعة.