قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات سير التكوين
المادة 11
تعلم مؤسسة التكوين المترشحين المؤهلين للتكوين، بكل وسائل الاتصال، بتاريخ ومكان اختبار إمكانية القبول.
ويتضمن هذا الاختبار :
– فحصا نفسيا تقنيا عند طبيب نفسي يحدد، من خلاله، قدرات التعليم والتواصل،
– فحصا لسياقة السيارات منظم من قبل مؤسسة التكوين، تحت إشراف المركز الوطني لرخص السياقة.
يعدّ، ناجحين لإجراء التكوين المترشحون المتحصلون على نقطة تفوق أو تساوي 10/20 في كل فحص.