الفصل الثاني — شروط وكيفيات سير التكوين
المادة 10
يجب أن يستجيب المترشحون للالتحاق بالتكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، للشروط الآتية : 1 – الشروط العامة للتكوين :
– أن يكون حاصلا على مستوى الثالثة ثانوي، على الأقل، أو متحصلا على شهادة تقني في مجال السيارات،
– أن يتمتع بالأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة. 2 – الشروط الخاصة :
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ’’أ’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’أ’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، على الأقل، خارج الفترة الاختبارية.
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ‘’ب’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’ب’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، على الأقل، خارج الفترة الاختبارية.
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ‘’ج’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’ج (ه)’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية،
– أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية صنف "ب" مع سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة ممرّن في هذا الصنف.
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ”د’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف ‘’د (ه)’’ قيد الصلاحية، و أن يثبت سنتين (2) من الأقدمية،
– أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية صنف ”ب” مع سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة ممرّن في هذا الصنف.