المادة 6
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 • عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي :
المسرح الرومانى فى تبسة، من بين الاماكن التاريخية .
ان وزير الاعلام والثقافة،
- بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، و بناء على موافقة اللجنة الوطنية للاماكن والآثار التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 ديسمبر سنة 1979، وبناء على اقتراح مدير المتاحف وعلم الآثار القديمة والاماكن والآثار التاريخية يقرر ما يلى :