قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بمقتضاه بلدية سكيكدة عمارة «الكازينو » الكائنة في نهج العربي بن مهيدي ) جان دارك سابقا ( وذلك لتنشيط السياحة بالمدينة . 1649
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بمقتضاه بلدية سكيكدة عمارة «الكازينو » الكائنة في نهج العربي بن مهيدي ) جان دارك سابقا ( وذلك لتنشيط السياحة بالمدينة . 1649
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.