قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 9
يمكن المتعاملين في المناطق الحرة أن يفتحوا حسابات بالعملة الصعبة و / أو حسابات أجنبية بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل لدى البنوك الوسيطة المعتمدة من أجل انجاز عمليات الدفع.