قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 8
يدفع المتعاملون للعمال الجزائريين في المناطق الحرة الأجور وأعباء أرباب العمل المحتملة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بالدنانير الجزائرية فقط الآتية من تنازل عن العملة الصعبة القابلة للتحويل التي يسعرها بانتظام بنك الجزائر.
غير أنه يمكن هؤلاء العمال أن يتقاضوا جزءا من أجورهم بالعملة الصعبة القابلة للتحويل وفقا لشروط يحددها بنك الجزائر.