قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 7
تقبض الايرادات التي يحققها الاعوان الاقتصاديون الوطنيون بعنوان المعاملات التجارية في شكل سلع و / أو خدمات تقدم للمتعاملين في المناطق الحرة حسب الشروط التي يحددها بنك الجزائر.