قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 6
تعتبر المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع و / أو الخدمات المنجزة بين المتعاملين في المناطق الحرة والاعوان الاقتصاديين الوطنيين عمليات تجارة خارجية، تخضع لالزاميات التوطين والتمويل بالنسبة الى هؤلاء الأعوان الاقتصاديين طبقا للتنظيم المعمول به في التجارة الخارجية والصرف.