قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 5
لا تتم تغطية المصاريف الخاصة بالاداءات في شكل سلع و / أو خدمات محلية ضرورية لانجاز الاستثمارات وسيرها في المناطق الحرة الا عن طريق حصص بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية التي يسعرها بانتظام بنك الجزائر.