قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 4
لا تتم التسديدات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية المذكورة في المادة 3 أعلاه ولا التسديدات الخاصة بالمعاملات التجارية التي تجري بين المتعاملين داخل المناطق الحرة الا بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية والتي يسعرها بانتظام بنك الجزائر.