قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 3
لا يطبق تنظيم الصرف المعمول به في مجال التوطين على عمليات التجارة الخارجية التي يقوم بها المتعاملون في المناطق الحرة خلال مراحل انجاز استثماراتهم واستغلالها.