قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 2
يقصد بالمتعاملين في منطقة حرة، في مفهوم هذا النظام المتعاملون الذين ينشطون في المناطق الحرة ومنهم "المستغل" كما هم معرفون في التشريع والتنظيم المعمول بهما.