المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
سليمان الشيخ وبلاغات رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44 (الفقرة ك) و 97 الى 99 و 181 الى 192 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة وبمقتضى النظام رقم 90-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين وبمقتضى النظام رقم 91-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي يحدد شروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين وغير المقيمين الحاملين لجنسية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 91-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع الى الجزائر وتمويلها وبمقتضى النظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات وبمقتضى النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النظام رقم 94-10 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين
- وبمقتضى النظام رقم 94-11 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع.
الى الجزائر وتمويلها، وبمقتضى الاعلان رقم 103 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1978 والمتعلق بالحسابات بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1994.
يصدر النظام الآتي نصه :