قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المالك تمرة، مدير الإدارة والوسائل الإمضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.