قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة 10
تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا النظام بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر