المادة 9
وبناء على أن المجموعة تستورد ، على نظام القيمة والتأمين والشحن . بأمر ولحساب المشاركين فيها فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة ، مسؤولية العمليات التالية :
انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، رفع البضائع ودفع تكاليف الحط بالرصيف والحزن وتسجيل المحاضر لاثبات الفساد أو ما نقص من البضائع اذا دعى الأمر الى ذلك وفي حال وقوع نزاع بخصوص جودة الحليب المستلم ، فعلى التاجر المستلم أن يخبر المجموعة التي تطلب إجراء تحقيق | حضوري مع البائع 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384