قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة 8
تحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر ولحساب أعضائها ، بحيث ينص فيها على حدة ، على كل طرف مشارك فيها ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين