قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة 7
لا تكون الاشتراكات المقدمة منذ الآن نهائية الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ، ويجب أن يتم ذلك ثلاثين يوما بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في أبعد تقدير