المادة 6
ان رأسمال المجموعة القابل التغيير يحدد بمبلغ أدنى قدره ثمانون ألف دينار (800000 د. ج) والقيمة المعينة لكل سهم هي مائة دينار ( 100 د. ج) ويكتتب كل مشارك بخمسة أسهم على الاقل ، واذا ساهم بما يزيد على قيمة خمسة أسهم ، فيكون هذا المبلغ مساويا الواحد من الالف ، من قيمة الواردات التي تحققت خلال السنة السابقة .
واذا لم يجمع رأس المال كاملا ، تجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشارك بقدر مناسب للمبلغ الذى يستكمل ، ويكون هذا كتسبيق حتى تسمح اشتراكات جديدة برد المبلغ الاضافي.
ويراجع عدد الاسهم الذى يمنح لكل مشترك ، في كل سنة تبعا للواردات التي تمت بمساعيه خلال السنة المنصرمة ، دون أن يكون عدد هذه الاسهم أقل من خمسة 6 ، واذا وقعت المراجعة بقصد التخفيض من عدد الاسهم ، فان كيفيات رد مبالغ الأسهم الملغاة هي الكيفيات الموضحة في المادة 15 من المرسوم المحدد للقانون الاساسي الخاص بالمجموعات المهنية والمتعلقة برد مبالغ أسهم الاعضاء المستقيلين أو المفصولين .