المادة 5
ان الانخراط في مجموعة منتجات الحليب حق لكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس حرفة الاستيراد الا اذا رفض وزير الاقتصاد الوطني هذا الانخراط بعد استشارة الاجتماع العام للمجموعة ، وذلك بشرط أن يكون المستورد ، مقيما في التراب الوطني ، وأن يجرى جميع العمليات المتعلقة باستيراد وتوزيع وتحويل المنتجات العائدة الى اختصاص | المجموعة ، وأن يكون مقيدا في السجل التجاري ، ويكون قد | قام بجميع الالتزامات والتصريحات بالوجود لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي ويجوز للأشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة عند تاريخ تأسيس المجموعة ، أن تقدم طلبا بالانخراط فيها ، وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذى يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب .