قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة 4
تكلف المجموعة لهذا الغرض :
أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة ، وتستشير الوزارة هذه الاخيرة عند وضع المخطط .
ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني
ج ) واصدار الأمر لأعضائها بتكوين ذخائر من البضاعة و تحديد كمية هذه الذخائر وتنظيمها ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها