قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة 3
يجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية بجهات القطر الجزائرى الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر ، وقسنطينة، ووهران وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران على أن ناحية الاغواط وغرداية تكون تابعة لفرع الجزائر