قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة 2
ان هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ( طريق الفليسين رقم 7 ) أو فى أى مكان آخر من التراب الوطني ، يقرره مجلس الادارة بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني ، تمنح امتياز احتكار استيراد الحليب المعقد، مسحوق الحليب الغذائي ، مسحوق الحليب للأطفال ، وبصفة عامة جميع المنتوجات الحليبية المندرجة في رقم 04-02 من القائمة الجمركية .