قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة الأولى
تؤسس ابتداء من 26 أوت سنة 1964 مجموعة مهنية ( اتحاد مهنى ( تضم تجار المنتوجات الحليبية تسمى مجموعة (غيرلاك) لشراء واستيراد وتوزيع انواع الحليب المحفوظ