المادة 14
يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ونائب مدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق فاتح سبتمبر سنة 1964 بشير بومعزة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرارين يتضمنان تعيين أعوان مكتب بمقتضى قرار صادر في 13 ربيع الاول عام 1384 ( 23 يوليو سنة 1964 ) عين السيدان مولى ذراع محمد وتلجين محمد عوني مكتب وبمقتضى قرار صادر في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 عين السيد ابن على حسين عون مكتب .
موجز قرارين مؤرخين فى 2 و 12 ربيع الثاني عام 1384 ( 11 و 21 اوت سنة 1964 ) يتضمنان تعيين بحارين اثنين حارسين للصيد البحرى بمقتضى قرار صادر في 2 ربيع الثاني عام 1384 ( 11 أوت سنة 1964 ) عين السيد ابن خليفة الشريف حارسا للصيد البحرى • وبمقتضى قرار صادر في 13 ربيع الثاني عام 1384 ( 41 أوت سنة 1964 ) عين السعيد بومالي على خارسا للصيد البحرى .
موجز قرارات، تتضمن تعيينات مختلفة - بموجب قرار صادر في 10 محرم عام 1384 ( 22 مايو سنة 1964 ) . عين السيد شهاب محمد سائقا للسيارات من الصنف الثاني بموجب قرار صادر فى 22 محرم عام 1384 ( 3 يوليو سنة 1964 ) . عين السيد حمام عمرو ممرضا لرجال البحر .
بموجب قرار صادر في 29 ربيع الاول عام 1384 (7 أوت سنة 1964 ) عين السيد لوئيس محمد نقيبا لرجال البحر .
موجز مقررات تتضمن استقالة وتعيينات في سلك رجال البحر بموجب مقرر صادر في 27 ذي القعدة عام 1383 ( 10 ابريل سنة 1964 ) قبلت استقالة السيد منصوري الياس البحرى الحارس للصيد : الموسمى
- يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من التاريخ المقرر أعلاء.
بموجب مقرر صادر فى 22 صفر عام 1384 ( 3 يوليوسنة 1964 ) عين السيد أمقران حمو : نقيب رجال البحر والرئيس الحالى لمحطة بجاية البحرية لمهام رئيس دائرة عنابة البحرية بالنيابة وآمر ثانوى للصرف فيما يخص ميزانية الدولة بتلك المصلحة خلفا للسيد فانسان روبير المتصرف المدني في الطبقة الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاولى التابع لمكتب التسجيل البحرى والذي التحق بفرنسا وطنه لتمام مدة عقدته
- يسرى مفعول هذا المقرر ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه
- بموجب مقرر صادر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 عين السيد منور غمارى الملازم الثاني لميناء، القائم بمهامه في وهران ، بصفة آمر ثانوى للصرف الميزانية الدولة بمكتب التسجيل البحرى لميناء وهران ، ابتداء من أول يوليو سنة 1964 • بموجب مقرر صادر في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 عين السيد منور غماري ، الملازم الثاني لميناء ، القائم بمهامه في وهران ليقوم بالنيابة مقام رئيس الدائرة البحرية بوهران ابتداء من 6 يوليو سنة 1964 خلفا للسيد شفيار هنرى المتصرف المدنى من الطبقة الأولى التابع لمكتب التسجيل البحرى الذي التحق بوطنه فرنسا لتمام مدة عقدته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية