قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة 11
تخضع جميع الواردات التي تجلبها المجموعة العلاوة قدرها واحد ونصف في المائة (1٫5 ٫ 1٫5٪ ) تدفع للمجموعة، و تحسب العلاوة على أساس القيمة الاصلية والضمان والشحن، وتؤدى عند تسليم المستندات للمستوردين