المادة 10
تؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين بالصورة التالية :
ا ) 5 ٪ من القيمة الاصلية والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى لمجموعة منتجات الحليب عند وضع كل عقدة جزئية خاصة بالاستيراد
ب ) ويكون الباقي موضوع تغطية اعتماد لا يمكن الرجوع عنها ، وتحول لفائدة المجموعة بتقديم الفاتورات الصورية ( بروفورمة ) التي يسلمها البائعون ، وذلك خلال خمسة أيام | على الأقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع
ج ) ان المشتركين المتخلفين الذين يخلون بالفقرتين | أ و ب المذكورتين أنفا ، يخسرون مبلغ 5 % المدفوع كعربون ، ويؤول ملكا لمجموعة منتجات الحليب ، ويعاقبون علاوة على ذلك ، بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه ، وفى حالة تكرار المخالفة يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطني ابعادهم من المجموعة •
د ) وفي حالة تقديم ضمان بنكي للمجموعة تغطية لمبلغ ه ، فلا يكون الضمان صالحا الا لغاية فتح الاعتماد للبائع المزود ، ويكون الاعتماد اذ ذاك بمبلغ 100 ٪
ه ) تسعى المجموعة لتحصل من المزود الاجنبى ، والناقل، والضامن على أكثر تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من التسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها •